السيد محمد حسن الترحيني العاملي
580
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ويضمن واضع الحجر ( 1 ) في ملك غيره ) مطلقا ( 2 ) إذا حصل بسببه جناية ( أو طريق مباح ) عبثا ، أو لمصلحة نفسه ، أو ليتضرر به المارة . أما لو وضعه لمصلحة عامة كوضعه في الطين ليطأ الناس عليه أو سقّف به ساقية فيها ونحوه فلا ضمان ، لأنه محسن . وبه قطع في التحرير . [ السادسة - لو وقع حائطه المائل والميزاب ] ( السادسة ( 3 ) - لو وقع حائطه ( 4 ) المائل بعد علمه بميله ) إلى الطريق ، أو ملك الغير ( وتمكنه من إصلاحه ) بعد العلم وقبل الوقوع ( أو بناه مائلا إلى الطريق )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان حديث 2 .